للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على محمد صلّى الله عليه وسلّم أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم يسأل الله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ فإن الله تعالى يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما.

وأما الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة فهي سنة مستحبة عند الجمهور، فإن تركها فصلاته مجزية، وواجبة لدى الشافعي، فمن تركها فعليه الإعادة.

وأما الصلاة على غير الأنبياء: فإن كانت على سبيل التبعية مثل: اللهم صل على محمد وآله، وأزواجه، وذريته، فهذا جائز بالإجماع، فإن أفردوا فقال جماعة: يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} [الأحزاب ٤٣/ ٣٣] وقوله: {أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة ١٥٧/ ٢] وقوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة ١٠٣/ ٩]

وحديث الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:

«اللهم صلّ عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفى»

وحديث جابر أن امرأته قالت: يا رسول الله، صلّ عليّ وعلى زوجي، فقال:

«صلّى الله عليك وعلى زوجك».

وقال جمهور العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: أبو بكر صلّى الله عليه، أو قال عليّ صلّى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، فمحمول على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>