للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد)

لقوله صلّى الله عليه وسلّم في صحيح البخاري: «تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلّقني».

وقال الحنفية: لا يفرّق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلّق النفقة بذمته بحكم الحاكم، لقوله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ} [البقرة ٢٨٠/ ٢].

٢ - التّسريح بإحسان: أي الطّلاق بدون إضرار لقوله تعالى:

{وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا} [البقرة ٢٣١/ ٢]، والتّسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: تركها حتى تتمّ العدّة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها. وهذا قول السّدّي والضّحاك. والمعنى الآخر: أن يطلّقها ثالثة فيسرحها، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصحّ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي (١):

أحدها-ما

رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} فلم صار ثلاثا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وفي رواية هي الثالثة.

الثاني-أن التّسريح من ألفاظ‍ الطّلاق.

الثالث-أن فعّل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البرّ: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} هي الطّلقة الثالثة بعد الطّلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة ٢٣٠/ ٢].


(١) تفسير القرطبي: ١٢٧/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>