بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لهند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه عن عائشة:«خذي من ماله ما يكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه.
٦ - اختلف اجتهاد المجتهدين فيما إذا لم يمكن استيفاء الحق إلاّ باستيفاء الزيادة، بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني، وبين منع المجني عليه من استيفاء حقه، فأيهما أولى؟ وذكر الرازي أمثلة عشرة لهذا الخلاف (١) أشير إليها بإيجاز:
المثال الأول-احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد: بأن قال: المماثلة شرط لجريان القصاص، وهي مفقودة في هاتين المسألتين، فوجب ألا يجري القصاص بينهما.
المثال الثاني-احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد الواحدة، فقال: لا شك أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطعين أو عن بعضهم، فوجب أن يشرع في حق أولئك القاطعين مثله، لهذه النصوص.
المثال الثالث-شريك الأب يشرع في حقه القصاص، لأنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله، لقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ}[المائدة ٤٥/ ٥].
المثال الرابع-قال الشافعي رضي الله عنه: من حرّق حرقناه، ومن غرّق غرقناه، والدليل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شيء بمماثله.
المثال الخامس-شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا الكذب، يلزمهم القصاص، لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه، فوجب أن يصير دمهم مهدرا لقوله تعالى:{وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}.