للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني ناجية من قريش، وفتحت الصحابة بلاد فارس والروم، فسبوا من استدلوا عليه.

وأما الاستدلال بالآية: {حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ} على جواز قتل الأسير فغير سديد، لأن الآية واضحة في القتل قبل الأسر، وأما بعد الإثخان وهو الإضعاف، فإن المحارب يقع في الأسر، وحكم ذلك مختلف عما قبل الأسر.

وقد فهم بعضهم من الآية جواز الاسترقاق، وذلك من الأمر بشدّ الوثاق، ويبقى بعده حالان، هما: المنّ والفداء.

قال ابن عباس في قوله تعالى: {ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}: ذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمّا فِداءً} فجعل الله النّبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم (١). أي يفعل الإمام ما يراه مصلحة حربية.

٢ - هل الآية: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً} محكمة أو منسوخة؟ قال أبو حنيفة عملا بقول السّدّي: هي منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة ٦/ ٩] فلا يفادى الأسير بالمال، ولا يباع السبي لأهل الحرب، فيرجعون حربا علينا، ولا يفادون بأسرى المسلمين، ولا يمنّ على الأسرى، حتى لا يعودوا حربا على المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين، وهو قول الثوري والأوزاعي.

وأجاز الجمهور المنّ والفداء بأسرى المسلمين وبالمال للآية: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً} فقد أجازت الآية الفداء مطلقا من غير تقييد، وفادى النّبي صلّى الله عليه وسلّم أسرى بدر بالمال،

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين قال: أسرت ثقيف


(١) الجصاص: ٣٩٠/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>