رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاث لازمات لأمتي: الطّيرة (١) والحسد وسوء الظن، فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيّرت فامض».
وأخرج أبو داود أيضا عن أبي أمامة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:«إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم».
قال أبو قلابة: حدّث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس، فخرج عمر وتركه.
٦ - تحريم الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره:
{وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ؟} أي لا يذكر بعضكم بعضا في غيبته بما يكره، سواء أكان الذكر
(١) الطيرة: ما يتشاءم به من الفأل الرديء، والأدق أن يقال: التطير: هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره، وكلاهما حرام، لأنه «كان صلّى الله عليه وسلّم يحب الفأل الحسن، ويكره الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله تعالى. والفأل: هو ما يظن عنده الخير، عكس الطيرة والتطير، والفأل الحسن: كالكلمة الحسنة والتسمية بالاسم الحسن، والفأل الحرام: كأخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير، وجميع هذا النوع حرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام: أعواد كانت في الجاهلية: مكتوب على أحدهما: افعل، وعلى الآخر: لا تفعل، وعلى الآخر: غفل، فيخرج أحدها، فإن وجد عليه: افعل، أقدم على حاجته، أو لا تفعل، أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه: غفل، أعاد الضرب، فهو طلب قسمة الغيب بتلك الأعواد، ويسمى استقساما، أي طلب القسم الجيد من الرديء (انظر الفروق للقرافي، الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما يحرم منهما وما لا يحرم، والفرق بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال والفأل الحرام: ٢٤٠، ٢٣٨/ ٤).