للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير قتال ولا حرب ولا مشقة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة يضعها حيث شاء، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لشدة حاجتهم. ولم يعط‍ الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر محتاجين، هم أبو دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمّة.

٢ - أموال الفيء: هي-كمال قال ابن عباس-قريظة والنضير، وهما بالمدينة، وفدك وهي على ثلاثة أيام من المدينة، وخيبر، وقرى عرينة، وينبع، جعلها الله تعالى، لرسوله صلى الله عليه وسلم.

٣ - الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع: الصدقات والزكوات: وهي ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم. والثاني-الغنائم:

وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة.

والثالث-الفيء: وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف (إسراع) خيل ولا ركاب، كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام، ولا وارث له.

أما الزكاة (أو الصدقة) فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ..}.

[براءة ٦٠/ ٩].

وأما الغنائم الحربية: فكانت في صدر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء، كما قال في سورة الأنفال: {قُلِ: الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ} ثم نسخ بقوله تعالى:

{وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية [الأنفال ٤١/ ٨] فيكون الخمس لمن ذكر الله تعالى، والأربعة أخماس الباقية للغانمين.

وأما الفيء وهو العقار: فالأمر فبه عند المالكية للإمام، يفعل ما يراه

<<  <  ج: ص:  >  >>