للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملتزم قسمان:

أحدهما-النذر: وهو نوعان: نذر تقرّب مبتدأ، كقوله: لله علي صوم وصلاة وصدقة، ونحوه من القرب، فهذا يلزم الوفاء به إجماعا. ونذر مباح معلق على شرط‍، مثل إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو إن كفاني الله شرّ كذا فعلي صدقة، فقال أكثر العلماء: يلزمه الوفاء به. ورأى بعضهم أنه لا يلزمه الوفاء به، والآية حجة للأكثرين، لأنها بمطلقها تتناول ذمّ من قال ما لا يفعله، على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط‍. ويري الشافعي أن نذر اللجاج والغضب لا يجب الوفاء به، وهو ما لا يقصد به النذر والقربة، مثل: إن كلمت فلانا فلله علي صوم أو نحوه.

والثاني-الوعد: فإن كان متعلقا بسبب، كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت شيئا أعطيتك كذا، فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا، فقيل: يلزم، عملا بسبب نزول الآية المتقدم، وقيل: لا يلزم، قال ابن العربي والقرطبي: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر (١).

٣ - إن خلف الوعد مذموم شرعا، مستوجب للإثم والمؤاخذة، أما في الماضي فيكون كذبا، وأما في المستقبل فيكون خلفا، وكلاهما مذموم.

٤ - يرضى الله سبحانه عن الذين يقاتلون في سبيله صفا واحدا، وهذا يدل على وجوب الثبات في الجهاد في سبيل الله، ولزوم المكان كثبوت البناء.

ولا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان، أو لأداء رسالة يرسلها الإمام أو القائد، أو لمنفعة تظهر في المقام، كفرصة تنتهز ولا خلاف


(١) أحكام القرآن لابن العربي: ١٧٨٨/ ٤، تفسير القرطبي: ٧٩/ ١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>