للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ‍ -يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلّم إذا صعد المنبر على الناس، لما

روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلّم.

وليس السلام سنة عند مالك.

و-الطهارة من الحدثين في الخطبة شرط‍ عند الشافعي في الجديد، وليست شرطا عند الجمهور، فإن خطب الإمام على غير طهارة أساء عند مالك، وصحت الخطبة، ولا إعادة عليه إذا صلّى طاهرا.

ز-ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في الخطبة: أن يحمد الله تعالى، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، ويجب في الثانية أربع كالأولى، إلا أن الواجب هو الدعاء بدلا من قراءة الآية في الأولى.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو التكبير، أجزأه، روي عن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر، فقال: الحمد لله، وأرتجّ عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال، وستأتيكم الخطب، ثم نزل فصلى، وكان ذلك بحضرة الصحابة، فلم ينكر عليه أحد.

ح-ما يذكر في الخطبة: روى مسلم في صحيحة عن أخت عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ما أخذت {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.

وروى أيضا عن يعلى بن أميّة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ.}.

[الزخرف ٧٧/ ٤٣].

وفي مراسيل أبي داود عن الزّهري قال: كان صدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم:

«الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا

<<  <  ج: ص:  >  >>