للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطلاق المخالف للسنة يقع، وهو إثم، لما

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه، فقال له: «أو تلعبون بكتاب الله، وأنا بين أظهركم». والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة.

٤ - قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى (في)، كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} [الحشر ٢/ ٥٩] أي في أول الحشر، فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في الزمان الذي يصلح لعدّتهن، والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه. وهذا دليل على أن القرء هو الطهر.

٥ - قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} هذا في المدخول بها المعتدة بالأقراء، لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها، للآية: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها.}. [الأحزاب ٤٩/ ٣٣] وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطّاب، ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج.

٦ - قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انتهت الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة ٢٢٨/ ٢] حلّت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار، وليست بالحيض، وهو مذهب المالكية والشافعية، ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة ابن مسعود: فطلقوهن لقبل عدتهن وقبل الشيء: بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله، فإنه يكون غيره.

٧ - الصحيح أن المخاطب بقوله: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} الأزواج، لأن الضمائر كلها من {طَلَّقْتُمُ} و {أَحْصُوا} و {لا تُخْرِجُوهُنَّ} على نظام واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>