للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البالغين نصيب مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم، وللإناث البالغات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن. فالإرث مشترك بين الرّجال والنّساء. وهذا القول فيه إبقاء للآية على ظاهرها، ويكون القصد من الآية إلغاء عادة الجاهلية.

والتّنصيص على النساء اعتناء بشأنهن، وتقرير لأصالتهن في استحقاق الإرث، ومبالغة في إبطال حكم الجاهلية بتخصيص الإرث في الرّجال لأنهم المحاربون الغازون.

وعمم بعض العلماء الحكم في الرّجال والنّساء، فجعل المراد من الرّجال:

الذّكور مطلقا، سواء أكانوا كبارا أم صغارا، والمراد من النساء: الإناث مطلقا، ويكون المراد التّسوية بين الذّكور والإناث في أن لكلّ منهما حقّا فيما ترك الوالدان والأقربون. وهذا ما أميل إليه.

٣ - تدلّ الآية للحنفيّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام؛ لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين، فوجب إثبات حق الإرث لهم المقرر بقوله تعالى: {مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ}.

٤ - حق الإرث ثابت في قليل التركة وكثيرها، وهو حق مشاع لجميع الورثة، لا يختص بعضهم بشيء من الأموال كالسيف والخاتم والمصحف واللباس البدني.

ودلّ قوله تعالى أيضا: {مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} على إثبات حق الإرث للبنات، وأما مقدار الحق، فأبانته آيات المواريث الأخرى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء ١١/ ٤]. و

لما نزلت آية: {مِمّا قَلَّ مِنْهُ} أرسل النّبي صلّى الله عليه وسلّم إلى سويد وعرفجة ألا يفرّقا من مال أوس شيئا؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا، ولم يبيّن كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربّنا. فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ.}.

<<  <  ج: ص:  >  >>