إلى قوله تعالى:{الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}، فأرسل إليهما:«أن أعطيا أم كجّة الثّمن مما ترك أوس، ولبناته الثلثين، ولكما بقية المال».
واستدلّ بعض المالكية والشافعية والحنفية بهذه الآية:{مِمّا قَلَّ مِنْهُ} على وجوب قسمة الشيء الصغير للقسمة كالحمام والبيت. ورأى ابن أبي ليلى وأبو ثور وابن القاسم: أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم: أن يباع ولا شفعة فيه؛
لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر:«الشّفعة في كلّ ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فجعل عليه الصلاة والسّلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلّق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول دفعا للضرر، قال ابن المنذر: وهو أصح القولين.
وأرشدت آية:{وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} إلى الآتي:
١ - كلّ من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون: يكرم ولا يحرم، إن كان المال كثيرا، والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ (١).
وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة، كما قال ابن عبّاس.
وروي عن ابن عبّاس: أنها منسوخة، نسخها قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ.}. [النساء ١١/ ٤]. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث والوصية. قال القرطبي: والرأي الأول أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.