للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله، فقالت طائفة: يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي، بل يقول لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال، إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرّفته حقّكم، فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء، فإن أوصى يصرف له ما أوصى.

٣ - القول المعروف مطلوب مع جميع الناس، ويتأكد طلبه مع الأقارب.

وهو القول الجميل والاعتذار اللطيف.

وأومأت آية: {وَلْيَخْشَ} إلى ما يأتي:

١ - الآية تذكير بالمعاملة بالمثل مع أولاد الأوصياء، فهذا كما قال ابن عبّاس وعظ‍ للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، ولهذا قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً}.

٢ - القول السديد: وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في تربية اليتامى، فلا ينهرهم الولي ولا يستخف بهم.

ودلّت آية: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ} على ما يأتي:

١ - تحريم أكل مال اليتامى ظلما، فقد دلّ الكتاب والسّنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر،

قال صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة:

«اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «وأكل مال اليتيم». ويفهم منه جواز الأكل بحق إن كان فقيرا، فيأكل بالمعروف، وله أخذ الأجرة على عمله.

٢ - عقاب آكل مال اليتيم ظلما هو دخول نار جهنم.

٣ - هذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفّر بالذنوب. والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>