للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعد لوقاره وسكونه، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير مراعاة لشرف الجمع وأكثريتهم. ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية، ويسلم على زوجته.

جاء في الصحيحين أنه «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير».

وروي «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرّ بصبيان فسلم عليهم»

وروى الترمذي:

«أنه مر بنسوة فأومأ بيده بالتسليم»

وفي الصحيحين: «إن أفضل الإسلام وخيره: إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»

وروى الحاكم من قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أفشوا السلام تسلموا» وأجاز المالكية التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة شيطان أو خائنة عين، ومنعه الحنفية إذا لم يكن منهن ذوات محرم، وقالوا: لما سقط‍ عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط‍ عنهن رد السلام، فلا يسلم عليهن.

والصحيح مذهب المالكية لما ثبت في البخاري من تسليم الصحابة في المدينة على عجوز.

وذكر السيوطي: أنه ثبت في السنة أنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل، بل يكره في غير الأخير، ويقال للكافر: وعليك. ثبت

عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (١) أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم.

وروي: «لا تبتدئ اليهودي بالسلام، وإن بدأ فقل: وعليك» وهذا مذهب الجمهور.

ولا يرد السلام في الخطبة، وقراءة القرآن جهرا، ورواية الحديث، وعند مذاكرة العلم، والأذان والإقامة. ولا يسلّم على المصلي، فإن سلّم عليه فهو بالخيار: إن شاء ردّ بالإشارة بإصبعه، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد.


(١) رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>