للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج، والمغنّي، والقاعد لحاجته، ومطير الحمام، والعاري من غير عذر في حمام أو غيره.

وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة،

وعن النبي صلّى الله عليه وسلّم «أنه تيمم لرد السلام».

وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير.

وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر: وعليك السلام، ولا تقل: ورحمة الله، فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلّم عليه: وعليك السلام ورحمة الله، فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم، وروي ذلك عن النخعي. والخلاصة: يجوز بدء السلام ورده على غير المسلمين عند بعض الأئمة.

والسنة في السلام والجواب الجهر، ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي. وعند المالكية: تكفي إذا كان على بعد.

٣ - الله على كل شيء مقيت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ‍ ومحاسب على الأعمال) ولا أحد أصدق من الله حديثا في خبره ووعده ووعيده وحديثه.

٤ - إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات، وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة.

٥ - القرآن كلام الله؛ لأنه وحي منه: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً} أما كلام غير الله وغير النبي فمحتمل للصدق والكذب عمدا أو سهوا أو جهلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>