للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز في مذهب مالك والشافعي دفع الكفارة إلى مسكين واحد.

ولا يجوز عند الحنفية صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، أما إن صرفها إلى مسكين واحد عشرين يوما، جاز؛ لأن المقصود قد حصل.

وأدنى الكسوة في رأي الحنفية: ما يستر جميع البدن، فيعطى لكل مسكين ثوب وإزار، أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء.

وتقدر الكسوة في مذهب الحنابلة، بما تجزئ الصلاة فيه.

ويجزئ عند المالكية ما يطلق عليه اسم الكسوة من قميص أو إزار أو رداء أو جبّة أو سراويل أو عمامة.

وتجزئ القيمة عند الحنفية كما تجزئ في الزكاة؛ لأن الغرض سدّ الخلّة (الحاجة) ورفع الحاجة. ولا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة في رأي الجمهور، التزاما للنّص.

وأجاز الحنفية دفع الكفارة والنذور لا الزكاة إلى فقراء أهل الذّمّة؛ لأنّ الذّمي الفقير يتناوله لفظ‍ المسكنة، ويشتمل عليه عموم الآية. ولا يجوز ذلك عند الجمهور، كالزكاة.

واشترط‍ الجمهور إعتاق رقبة مؤمنة كاملة، ليس فيها شرك لغيره؛ لأنها قربة، فلا يكون الكافر محلاّ لها كالزّكاة، وأيضا فكل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرّقبة في القتل الخطأ. وأجاز أبو حنيفة عتق الكافرة، لأن مطلق اللفظ‍ يقتضيها.

ومن أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف، كانت الكفارة عند المالكية باقية عليه، بخلاف مخرج المال في الزّكاة ليدفعه إلى الفقراء.

واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، فقال الشافعي وأبو ثور: كفارات

<<  <  ج: ص:  >  >>