للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت تؤذي، لأنها مثل الشعر والظفر ولبس المخيط‍، لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط‍ بعض شعره، فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. والخلاصة: كل ما يؤذي مما ذكر في الحديث ونحوه من السباع، وكذا الخنافس والقردان لا شيء في قتله.

٦ - صيد الحرم المكي والمدني: أي حرم مكة وحرم المدينة، وزاد الشافعي حرم الطائف: لا يجوز قطع شجره، ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك أثم ولا جزاء عليه في مذهبي مالك والشافعي، ودليل التحريم

قوله صلّى الله عليه وسلّم في الصحيح: «اللهم إن إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرّم المدينة مثل ما حرّم به مكة، ومثله معه، لا يختلى خلاها (١)، ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها» ودليل عدم أخذ الجزاء: عموم

قوله صلّى الله عليه وسلّم في الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (٢)» فأرسل صلّى الله عليه وسلّم الوعيد الشديد، ولم يذكر كفارة.

وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم، وكذلك قطع شجرها،

لحديث سعد بن أبي وقاص عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها، فخذوا سلبه» أي ما يكون معه من متاع وسلاح، لكن اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ. واحتج لهم الطحاوي أيضا

بحديث أنس: «ما فعل النّفير؟» فلم ينكر صيده وإمساكه.


(١) الخلى: النبات الرقيق ما دام رطبا، ويختلى: يقطع.
(٢) عير: جبل بناحية المدينة. وأما ثور فهو جبل بمكة، وذكره هنا وهم من الراوي وخطأ. والصرف: التوبة، والعدل: الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>