للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

ولما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «كلوا ما حسر (١) عنه البحر وما ألقاه، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان عن جابر، وعبد العزيز ضعيف لا يحتجّ به.

٢٠ - الحيوان البرمائي: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر، هل يحل صيده للمحرم أم لا؟ قال مالك: كل ما يعيش في البر، وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتله المحرم وداه. ويجوز عنده أكل الضفادع والسلاحف والسرطان، وقال في المدونة: الضفادع من صيد البحر (٢).

ولا يجوز أكل الضفادع في بقية المذاهب، ويجوز عند الشافعي أكل خنزير الماء وكلب الماء، ولا يجوز عنده التمساح ولا القرش والدّلفين (٣)، وكل ماله ناب

لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن أكل كل ذي ناب.

٢١ - أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، لعموم قوله تعالى:

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً}

ولما رواه الأئمة عن الصعب بن جثّامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودّان، فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما في وجهه من الكراهة قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».


(١) حسر ونضب وجزر: بمعنى واحد.
(٢) تفسير القرطبي: ٣٢٠/ ٦
(٣) القرش: دابة مفترسة من دواب البحر المالح، والدلفين بالضم: دابة بحرية تنجي الغريق، والعامة تقول: الدرفيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>