للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في السفر والحضر.

٢ - الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها.

٣ - الأصل كون الشاهدين مسلمين عدلين.

٤ - جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فقال الجمهور من الفقهاء: قوله سبحانه: {أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} منسوخ؛ لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ} [البقرة ٢٨٢/ ٢]، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي من المؤمنين كما هو الظاهر [الطلاق ٢/ ٦٥] وآية الدين التي فيها: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ.}. من آخر ما نزل، فهي ناسخة لما ذكر هنا، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة، فجازت في الماضي شهادة أهل الكتاب، أما اليوم فوجد المسلمون في كل مكان، فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوز، والكفار فسّاق فلا تجوز شهادتهم، فلا تجوز شهادة الكفار على المسلمين، ولا على بعضهم بعضا، للأدلة السابقة.

وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين: لأن آيات الشهادة بحسب السياق في كلها هي في الكلام عن المسلمين، وأما فيما بينهم فتقبل شهادتهم لقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران ٧٥/ ٣] فأخبر أن منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، فيكون أمينا على قرابته وأهل ملته بالأولى. ولقوله تعالى:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} [الأنفال ٧٣/ ٨] فأثبت لهم الولاية بعضهم على بعض، وهي أعلى رتبة من الشهادة.

وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجل منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون».

ثم إن أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة، وتقع بينهم

<<  <  ج: ص:  >  >>