من الهدايا، وبه أخذ الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنه مندوب؛ لأنها دماء نسك، فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو مندوب.
ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث، ويطعم الثلث، ويأكل هو وأهله الثلث. ولم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في رأي الجمهور يطالب بالأضحية كما يطالب بها الحاضر، لعموم الخطاب بها.
ولا يطالب بها عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحاج بمنى، فلم ير عليه أضحية.
٨ - لا يجوز بيع شيء من الهدايا، لاقتصار النص على الأكل والطعام، ولما
رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال:«أمرني النبي صلّى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، فقال: اقسم جلودها وجلالها، ولا تعط الجازر منها شيئا» فلا يجوز بيع شيء منها بالأولى.
٩ - قوله:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} دليل على وجوب التحلل الأصغر، وذلك بالحلق أو التقصير.
١٠ - قوله:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} يدل على وجوب الوفاء بالنذر وإخراجه إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيد، وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك، كان عليه هدي كامل.
ولا وفاء بنذر المعصية؛
لقوله صلّى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن جابر:«لا وفاء لنذر في معصية الله»
وقوله فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
١١ - قوله:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يدل على لزوم هذا الطواف، والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك.