للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا-في آية {إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ.}. أحكام كثيرة منها:

١ - المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعا.

والمشهور عند الفقهاء أن العدّة ليست خالص حق العبد، وإنما يتعلق بها حق الله وحق العبد معا؛ لأن منع الفساد باختلاط‍ الأنساب من حق الشارع أيضا، ولا تسقط‍ العدة إذا أسقطها المطلّق؛ لأن الشرع أثبتها. والعدة شرعا:

المدة التي تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد، أو للتفجع على زوج مات.

٢ - إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنكاح هنا العقد، ولم يرد لفظ‍ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد. والنكاح في الأصل حقيقة في الوط‍ ء، لكن من أدب القرآن الكناية عن الوط‍ ء أو الجماع بلفظ‍: الملامسة والمماسّة والقربان والتغشّي والإتيان. وسمي العقد نكاحا من حيث إنه طريق إليه، كتسمية الخمر إثما؛ لأنه سبب في اقتراف الإثم.

٣ - إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، وهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى:

{وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة ٢٢٨/ ٢] ولقوله تعالى:

{وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق ٤/ ٦٥].

٤ - قوله تعالى: {الْمُؤْمِناتِ} خرج مخرج الغالب من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات، ولكن لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في إباحة الزواج بالاتفاق.

٥ - استدل جمهور العلماء منهم الشافعي أحمد بقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>