{إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} بمهلة {ثُمَّ} على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، ولا طلاق قبل النكاح، فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنها، فلا يلزمه، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يعد طلاقا، فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ، سواء خص أو عم، وسواء أنجز أو علّق.
وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: {إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.
وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:«لا طلاق قبل النكاح».
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك».
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي:«إن تزوجت فلانة فهي طالق»(١). أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،