للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين، يلزم ويقع.

٦ - هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟ يرى الشافعي وأحمد أن الخلوة ليست كالجماع؛ لأن ظاهر التقييد بعدم المس في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} دليل على الفرق بين الخلوة والجماع؛ والمس كناية عن الجماع، كما بينا، والخلوة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة بعد الطلاق.

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة؛ لما رواه الدارقطني والجصاص الرازي في أحكام القرآن: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل.

والعدة عند الحنفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة، فلا يحل للمرأة أن تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد، ما دامت الخلوة بالأول كانت صحيحة، ولو من غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها، أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر.

٧ - استدلّ داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرأة المدخول بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يمسها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها، فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني؛ لأنه طلاق قبل الدخول، وليس عليها أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>