للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكمل العدة الأولى؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول، ثم يكون لها نصف الصداق في صورة البينونة.

وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول، ولا تستأنف عدة جديدة؛ إذ الطلاق الثاني لا عدة له، ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول، فإنه طلاق بعد دخول، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد، وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة، كما قال الظاهرية.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الحالتين؛ لأنه وإن لم يحصل دخول، فإن المرأة كان مدخولا بها من قبل، وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون المرأة مدخولا بها.

وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن، فأوجبوا على الرجعية أن تستأنف عدة كاملة؛ إذ إنها في حكم الموطوءة بعد المراجعة، ولم يوجبوا على البائن عدة؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد، فالطلاق بعده يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول، فلا يوجب عدة، لكنه لا يصح أن يهدم ما وجب على المرأة بالطلاق، فعليها أن تكمل العدة الأولى، ولها على المطلّق نصف المهر.

٨ - استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء أفرض لها مهر أم لم يفرض، ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة ٢٤١/ ٢].

وهذا مذهب الشافعية أيضا، لكنهم استثنوا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر، فإن لها نصف المهر فقط‍، والمتعة سنة مستحبة، ودليلهم قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>