{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ}[البقرة ٢٣٧/ ٢] فلم يذكر متعة، قال سعيد بن المسيب: هذه الآية ناسخة لآية الأحزاب: {فَمَتِّعُوهُنَّ}.
ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهي التي لم يفرض لها مهر تجب لها المتعة، وأما غيرها فالمتعة لها سنة، واستدلوا بقوله تعالى:{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة ٢٣٦/ ٢].
وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة؛ لأنهم حملوا الأوامر الواردة في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب؛ لظاهر قوله تعالى:{مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.
والخلاصة: أن هناك تعارضا بين آية البقرة وبين آية الأحزاب، وقد دفع بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة لعمومها، ويكون المعنى: فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا، فيشمل نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض بالنص، وفي صورة عدم الفرض غير مقدر، فإن اتفقا على شيء فذاك، وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يسارا وعسرا.
ومنهم من حمل الأمر في آية {فَمَتِّعُوهُنَّ} على الإذن الشامل للوجوب والندب، مع بقاء المتعة على معناها المعروف، فيكون التمتيع واجبا في صورة