للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متّع به الناس، قال الله تعالى:

{وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ} [طه ١٣١/ ٢٠].

وأما ما اختص به مما أحلّ له فهو ستة عشر:

الأول-صفىّ المغنم. الثاني-الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث- صوم الوصال. الرابع-الزيادة على أربع نسوة. الخامس-النكاح بلفظ‍ الهبة.

السادس-النكاح بغير ولي. السابع-النكاح بغير صداق. الثامن-نكاحه في حالة الإحرام. التاسع-سقوط‍ القسم بين الأزواج عنه. العاشر-إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحلّ له نكاحها. هذا ما قاله إمام الحرمين. وقد بيّنا في قصة زيد بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوة، وكل ما روي مما فيه مساس بذلك هو ساقط‍ غير معتبر ولا دليل عليه (١).

الحادي عشر-أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر-دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر-القتال بمكة. الرابع عشر-أنه لا يورث، ويصبح ملكه صدقة. الخامس عشر-بقاء زوجيته من بعد الموت. السادس عشر-إذا طلّق امرأة تبقى حرمته عليها، فلا تنكح.

وأبيح له صلّى الله عليه وسلّم أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب ٦/ ٣٣]، وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلّى الله عليه وسلّم بنفسه، وأبيح له أن يحمي لنفسه.

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، ونصر بالرعب، فكان


(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ١٥٣١/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>