للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية قولان: قول يعتبر مكان المال وقت تمام الحول، فتفرق الصدقة فيه، وقول يعتبر مكان المالك، إذ هو المخاطب بإخراج الزكاة، فصار المال تبعا له.

ومن أعطى فقيرا مسلما، ثم تبين له أنه عبد أو كافر أو غني، أجزأه على الأصح عند مالك، بدليل حديث مسلم عن أبي هريرة المتضمن قبول الصدقة على زانية وغني وسارق، ولأن المطلوب منه الاجتهاد في المعطى، فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهل الزكاة، فقد أتى بالواجب عليه.

ومن أخرج الزكاة عند حلول الحول، فهلكت من غير تفريط‍، لم يضمن عند المالكية؛ لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة، فهلكت ضمن؛ لتأخيرها عن محلّها، فتعلقت بذمته، فلذلك ضمن.

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف، لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناضّ (١) ولا في غيره.

٣ - العاملون عليها: وهم السّعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك.

روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللّتبيّة، فلما جاء حاسبه.

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال:

الأول-قال مجاهد والشافعي: هو الثمن، فإن زادت أجرتهم على سهمهم، تمّم لهم من بيت المال، وقيل: من سائر السهمان. وهذا رأي موافق لظاهر الآية.


(١) الناض من المال: هو الدرهم والدينار، وإنما يسمى ناضا إذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا، أي صار ذا سيولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>