للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التيمم للجنابة عند عدم وجود الماء]

رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل معتزل القوم لم يصل معهم، فسأله: (ما منعك أن تصلي مع القوم) فالرجل بين ذلك بقوله: "أصابتني جنابةٌ ولا ماء" أي: لا يوجد معي ماء للاغتسال، فقال: (عليك بالصعيد) فهنا يتبين أن الإنسان إذا أصابته الجنابة ولا يوجد عنده ماء فإنه يتيمم، لأن التيمم يرفع الجنابة، ولذلك لو كان معه ماء يكفي للوضوء فقط وأصابته جنابه، والماء لا يكفي للاغتسال، فعليه أن يتوضأ ثم يتيمم، كما قال بعض أهل العلم، أو يتيمم فقط، لكن الوضوء وحده لا يكفي لرفع الجنابة عند عدم وجود الماء الكافي للغسل، ولا يرفعها إلا التيمم، فإنه يكفيك.

إذاً: من السنة أن الإنسان إذا عدم الماء ينتقل إلى البدل، وهذه السنة واجبة، ومشروعية التيمم للجنب واضحة في هذه القصة، والصحابي كان يجهل هذا الحكم، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم.