[حكم إعلان النكاح]
أما بالنسبة لإعلان النكاح، فقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه المغني: ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف، حتى يشتهر ويعرف.
وقيل له: ما الدف؟ قال: هذا الدف -أي: المعروف- وقال: لا بأس بالعزف في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم
ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم
وله ألفاظ أخرى.
قال أحمد رحمه الله: لا على ما يصنع الناس اليوم من الكلام الفاحش، والتوسع في المعازف.
يقول أحمد -رحمه الله-: لا على ما يصنع الناس اليوم، وابن قدامة -رحمه الله- يقول ذلك، فما بالهم لو شاهدوا ما يحدث في هذا اليوم! وقال أحمد أيضاً: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك -التي يسميها الناس: الملكة- فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.
والأصل في هذا: ما رواه محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي، وقال عليه الصلاة والسلام: (أعلنوا النكاح)، وفي لفظ: (أظهروا النكاح) وكان يحب أن يضرب عليه بالدف، وفي لفظ: (واضربوا عليه بالغربال) وهو الدف المعروف المفتوح، والشرط ألاَّ يكون فيه ما يجعله بعض الناس من أنواع من الحلق المعدنية، التي تصدر أصواتاً عند الضرب به، فيكون دفاً مجرداً، وهو الدف المعروف للنساء في الأعراس.
وعن عائشة أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار، وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها، قالت: (فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا، فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل، ألا قلتم -يا عائشة:
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
وفي لفظ:
ولولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم
وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالدف في العرس والختان، وأكره الطبل.
والمقصود التحريم، فإن أحمد -رحمه الله- قال: أكره -ويقصد كراهية التحريم- وأكره الطبل -وهو المنكر- وهي الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح، في النهي عن الكوبة، وهي الطبل المشهور بين الناس، مما هو مغلق الطرفين ويضربون به، مثل: القمع الكبير، وهيئته معروفة عند العامة.