للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحلف بالطلاق]

الأخ أحمد إبراهيم من الشارقة معنا على الهاتف نقول: السلام عليكم يا أخ أحمد.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حالك يا مولانا؟ المقدم: حياك الله وأهل الشارقة جميعاً.

السائل: يعطيكم العافية.

المقدم: ممكن ترفع لنا الصوت قليلاً يا أخ أحمد.

السائل: هناك مشكلة عائلية: رجل حلف على زوجته لأنها تكثر الخروج من باب البيت، فحلف عليها بنية التهديد بالطلاق إذا خرجت من دون إذنه، فهل إذا خرجت تعتبر طالق أم أنه على حسب النية؟ المقدم: هل تذكر اللفظ ماذا قال؛ لأن هذا مهم جداً؟ السائل: إذا خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق.

المقدم: طيب لعلنا نسمع الإجابة إن شاء الله.

شكراً يا أخ أحمد، نجيب على الأخ أحمد يا شيخ، تفضل في الإجابة على سؤال الأخ أحمد الذي هو رجل حلف على زوجته الذي سمعناه الآن قال: إذا خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق هل يقع عليها الطلاق لو خرجت؟ الشيخ: أما بالنسبة للمسألة مجملة عموماً فإن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ملخصه: أن الحالف بالطلاق على شيء معين أن يقع أو لا يقع يرجع الأمر فيه والحكم إلى نيته، فإن قصد إيقاع الطلاق أنها طالق لو فعلت أو أنها طالق إذا لم تفعل، ثم لم تفعل أو فعلت على المسألتين، فإذا نوى المنع ولم ينو الطلاق ولم يدر في باله عندما تكلم فإنه يمين تجب فيه الكفارة، وإذا نوى أنها لو خرجت بغير إذنه فهي طالق فخرجت بغير إذنه فهي طالق تقع طلقة.

أما بالنسبة لهذا الأخ المعين الذي سأل فيرجع إلى القاضي الشرعي في الشارقة ويعرض عليه مسألته ويأخذ الجواب؛ لأن المسائل المعينة لا بد فيها من الرجوع إلى القاضي.

أما بالنسبة لفائدة في ذكر الحكم أو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو هذا، ثم إن خرجت ناسية للفائدة أيضاً لا يقع الطلاق، ثم أيضاً إن أراد أن يخرج نفسه من هذا المأزق فيمكن أن يأذن لها بالخروج مستقبلاً، وأما إذا خرجت يرجع إلى القاضي لينظر نتائج ما فعل، والنصيحة: ألا يلجأ الأزواج إلى هذا الأسلوب في منع زوجاتهم، عنده الموعظة بالحسنى، والشرع علمه ماذا يفعل: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:٣٤]؛ لأن تعليق الأسرة في مهب الريح بمثل هذه العبارات مصيبة كارثة.