فائدة في حكم من ذرعه القيء: الحديث يفصل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضِ) رواه الترمذي وهو حديث صحيح، والتقيؤ عمداً بوضع إصبعه أو عصر بطنه، أو تعمد شم رائحة كريهة أو مداومة النظر إلى منظر فظيع وهو يعلم أنه يوجب له القيء يفطر، لكن لو أنه قاء بغير تعمد فإنه لا يفطر وليس عليه شيء ولا يجب عليه إمساك الباقي في معدته، واحد ذرعه القيء بدون فعل منه هل نقول: أمسك الباقي مع أن إمساكه يضر به؟
الجواب
لا، بل إنه يرتاح والذي يخرج بشكل طبيعي منه أثناء التقيؤ لا يمسكه ويخرجه ما دام ليس متسبباً فيه، وإذا خرج إلى حلقه شيء فإنه يخرجه ولا يعاود ابتلاعه.