للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المصاب بالسلس]

وينبغي على الإنسان إذا ابتلي بالسلس، وهو عدم القدرة على منع البول -فقد الإرادة على منع إخراجه، فصار يخرج منه بغير إرادة- أن يفعل ما ذكره أهل العلم، فإذا دخل وقت الصلاة غسل الموضع وما أصاب الثوب من النجاسة، وتوضأ للصلاة مرة واحدة لا يزيد ولا يعيد، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ثم يذهب ليصلي ولا يبالي بما خرج منه.

وقد جاءت الشريعة بالاستجمار أيضاً تخفيفاً ورحمةً -ولو وجد الماء على الصحيح من أقوال العلماء- ثلاث مسحات منقيات بالورق أو الحجر وغير ذلك كافية -ولله الحمد والمنة- إذا لم تتجاوز النجاسة الموضع، فإذا تجاوزت الموضع المعتاد وانتشرت على الجلد، فلابد أن يغسل بقية المكان الذي أصابته النجاسة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يخلصنا من الغيبة والنميمة والكذب، إنه أرحم الراحمين.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.