للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس الأحمر من الثياب]

السؤال

هل يجوز لبس الفنيلة الحمراء؟

الجواب

لا.

لا تلبس أحمر قانياً لما ورد من النهي عن لبس الأحمر، وإنما البس الأحمر إذا كان مخططاً أو فيه خطوط.