للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم طاعة الوالدين في فعل المحرمات]

أما بالنسبة إذا أمراه في فعل المحرمات فإنه لا يطيعهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

سمعت هارون بن عبد الله يقول: جاءني فتى، فقال: إن أبي حلف عليَّ بالطلاق أن أشرب دواءً مع مسكر، قال: فذهبت به إلى أبي عبد الله -الإمام أحمد - فأخبرته أن هذا الأب يأمر ولده بأن يشرب الدواء مع مسكر، فقال الإمام أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام) ولم يرخص له.

وقال الإمام أحمد في رواية الحارث: في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج؟ قال: إن كان خروجها في بابٍ من أبواب البر كعيادة مريض أو جارة أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج.

فلو قالت: خذني على حفلة لفتاة وأنت تعلم أن فيها منكرات؛ فإنه لا يجوز لك أن تذهب بها مع التلطف، ولو دعت عليك.

وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه سئل عن رجل يكون له والد يكون جالساً في بيت مفروش بالديباج -يعني: الحرير والحرير حرام- الأب يقول للولد: ادخل عليَّ، والأب جالس على الأريكة وأمامه بساط من الحرير؟ قال الإمام أحمد: لا يدخل عليه، قلت: يا أبا عبد الله! والده، قال: إلا إذا دخل يلف البساط من تحت رجليه ويدخل، المهم ألا يطأ الحرير.

ومن الدقائق التي ذكرها أهل العلم كذلك ما ذكره الملا علي قاري في شرح الفقه الأكبر قال: لو كان لمسلم أم أو أب ذمي، فليس له أن يقودهما إلى البيعة، لأن ذهابهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لكن لو قالا له: إذا كانت لا تريد أن تأخذنا، فنحن نذهب في سيارة أجرة، لكن ارجع لنا عند موعد الخروج من الكنيسة، هل يذهب ويأتي بهما أم لا؟

الجواب

أما إيابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما، ولعل آخر رجوعهما عن البيعة إلى المنزل يوفق الله للتوبة وحسن الخاتمة.