للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الحج ماشياً

ومن أحكام المشي أيضاً: أن الإنسان إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه النذر، فقد جاء في الصحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي: لا تمش ولتركب) لأن المشي إلى الحج حافياً ليس عبادة وقربة في ذاته، فنذره لا يكون نذر طاعة ولا نذر عبادة.

ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخاً يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني) وأمره أن يركب، وقال: اركب أيها الشيخ فإن الله غنيٌ عنك وعن نذرك.