للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أدلة من السنة على باب سد الذرائع]

وأما في السنة فإن الأدلة قد جاءت أيضاً بمفهوم سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وعلى رأسها الشرك، فمثلاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما شاء الله وشاء محمد، للشخص حسماً لمادة الشرك وسداً لذريعة التشريك في المعنى، وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت قال: (أجعلتني لله نداً؟) ونهت الشريعة عن رفع القبور، أكثر من شبر، وتعليتها لا تجوز، ونهت عن تجصيصها وإنارتها والكتابة عليها حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الموتى وتعظيمهم وصرف أنواع من العبادة لهم كما حدث للكثيرين من المسلمين في هذا الزمان وغيره نتيجة بناء الأضرحة على القبور وتشييد المباني عليها وجعل الخدام والسدنة لها وهكذا.

نهت الشريعة عن تعليق التمائم حتى لا يكون ذريعة للشرك، يعتقد الناس أن النفع من التميمة، وأن التميمة تؤثر بذاتها، والأمثلة كثيرة في كتاب التوحيد للشيخ/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه عقد في كتابه هذا فصلاً خاصاً بعنوان "باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك" لاحظ وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق فيه حديث (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً) وفي الشرح لهذا الحديث ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فمنعنا من شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحال لزيارة مسجد آخر غير هذه الثلاثة.

وكذلك أتى بالأبواب في كتابه العظيم مثل: لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والعبادة في القبور، نهينا عن الصلاة في المقبرة؛ لأنها ذريعة إلى عبادة الموتى، لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان للإنكار عليهم أو لإفحامهم وإقامة الحجة، أو لأخذهم وإقامة التعزير ورفع أمرهم إلى القاضي ونحو ذلك.

لماذا نهينا عن سب الدهر؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي خلق الدهر، الدهر ليس له تصرف، لا يضر ولا ينفع، الله الذي خلقه، يقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى.

لماذا نهي السيد أن يقول: عبدي وأمتي، وإنما يقول: فتاي وفتاتي وغلامي؟ نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس في ذلك الوقت، حتى في الأمور المتعلقة بالتطير وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد، مثلاً: جاء النهي عن التسمي بأفلح ويسار ورباح ونجيح، لأنه ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجوداً عند كثير من العرب في ذلك الوقت، فإذا جاء وقال: بركة موجودة أو موجود؟ قالوا: ما في بركة.

تطير وتشاءم، ونحو ذلك من الأسماء، فإذا كان يخشى التطير والتشاؤم عند قوم فلا يجوز التسمي بها بينهم.

وكذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في البدعة، ففكر معي الآن لماذا نهينا عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق صوم الإنسان؟ لماذا نهينا عن صيام يوم الشك وحرم علينا صيام يوم العيد، واستحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور، والأكل قبل عيد الفطر؟ والمصلي إذا خرج من الفريضة لا يصلي وراءها مباشرة قد ورد النهي عن ذلك، يفصل بينها وبين النافلة إما بكلام أو قيام، تغيير المكان أو الخروج من المسجد ويصلي في بيته، لا يصل صلاة الجمعة بصلاة وراءها حتى يتكلم أو يخرج، نهينا عن الوصال في الصوم، نهينا عن الرهبانية والتبتل كل ذلك سداً لذريعة البدعة والزيادة في العبادة.

نهانا الشارع عن تصديق أهل الكتاب وتكذبيهم فيما لم يوافق شرعنا أو يخالفه، لأنه إذا وافق شرعنا صدقنا وإذا خالف شرعنا كذبنا، لكن إذا لم يخالف ولا وافق فلا نصدق ولا نكذب؛ لأنه قد يكون حقاً فنكذبه أو يكون باطلاً فنصدقه.