وهذا سؤال يقول: عمل في شركة أو مؤسسة يحتاج إلى رجلين، وظفت عليه الشركة أربعة.
هل يجوز أن يقسموا مدة العمل بينهم بحيث يبقى اثنان نصف الدوام والاثنان الباقيان يذهبان من هنا ومن هنا، يعني: على أساس أن العمل يحتاج لاثنين فقط، هذا موجود في بعض الدوريات وفي بعض الشركات وبعض النوبات، يكون في النوبة أربعة يكفي واحد أو اثنان لأداء العمل، فيقول بعض الإخوان سألوا: هل يجوز أنه نوزع علينا النوبات هذه والباقي يذهبون.
فسألت عن هذا الشيخ/ ابن عثيمين فقال: إذا أذنت الشركة أو أذن المسئول المباشر إن كان مفوضاً، لأنه أحياناً يكون المسئول الذي عليهم طيباً فيقول لهم: اذهبوا لكن ما عنده تفويض لهذا الشيء، فإذا كانت الشركة أذنت والمسئول المباشر مفوض بهذا الأمر فلا بأس أن يجعلوا واحداً أو اثنين حسب حاجة العمل وإلا وجب عليهم جميعاً أن يكونوا عند العمل، هذا دوام مشروط تأخذ عليه راتباً لا يصح أن تتلاعب.