للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من صام في بلد وذهب إلى أخرى صامت بعدهم]

السؤال

من صام في بلد ثم ذهب إلى بلد أخرى قد صاموا بعدهم، فماذا يفعل؟ قال الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إذا صمتم في هذه البلد ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون) لكن لو حصل العكس مثلاً صام في الباكستان الذين صاموا بعدنا ثم جاء إلى هذه البلد فصار العيد بعد سبعة وعشرين من صيامه، فماذا يجب عليه؟ إكمال يومين لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرون، هذا طبعاً سيصلي العيد مع المسلمين لكن عليه أن أن يصوم يومين تكملة لعدة الشهر لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، لكن لو حدث العكس بأن صمنا قبلهم فصام هنا ثم ذهب إلى تلك البلد فحكمه حكم من ذهب إليهم لا يفطر إلا إذا أفطروا ولو زاد عن ثلاثين يوماً.