للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أتبع اليمين بقوله: إن شاء الله]

وكذلك فإن حلف إنسان وقال في حلفه: إن شاء الله، فإن اليمين لا تنعقد، فلو قال: والله لا أفعل الشيء الفلاني إن شاء الله، فإن أتبع الحلف مباشرة بقوله: إن شاء الله؛ فإنها لا تعتبر يميناً، ولا تجب فيها الكفارة، وهذا خاص بما إذا كان قد أتبع الحلف مباشرة بقوله: إن شاء الله، أما لو قال أحد: والله لا أفعل كذا، وبعد ساعتين أو بعد يومين قال: إن شاء الله؛ فهذه لا تؤثر، ويعتبر يميناً، ولو حنث فيه وخالف ما أقسم عليه تجب عليه الكفارة والدليل على هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى) فلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من حلف فقال) والفاء تقتضي المباشرة: (من حلف فقال: إن شاء الله) وكان الخليفة أبو جعفر المنصور يأخذ برأي ابن عباس: بأن الإنسان إذا قال: إن شاء الله بعد سنة يكفي، فقال له أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين! أترضى أن يبايعك الناس ويعاهدوك على الخلافة ثم إذا خرجوا من عندك قال الإنسان منهم: إن شاء الله؛ فلا يلزمه شيء؟ فرجع أبو جعفر عن رأيه لما رأى عظم الأمر.

فهذا -أيها الإخوة- خلاصة بعض الأحكام المتعلقة باليمين، قصد منها ومن عرضها تنبيه الناس إلى خطورة هذا الأمر، وأن فيها الكفارة، كما سنفصل إن شاء الله في الخطبة الثانية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.