للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة في الاستمتاع بالزوجة]

السؤال

كثر السؤال حول قضية من جزئيات الاستمتاع بالزوجة نريد حسم المسألة، لأن كثيراً من الشباب يستحيون من السؤال؟

الجواب

نحن نجيب بجواب -إن شاء الله- يفهم منه المقصود، أباحت الشريعة الاستمتاع بالزوجة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:٢٢٣] ومنعت أشياء، فمنها الوطء في الدبر، وهو: مكان خروج الغائط، ومنها الوطء في الحيض، فمن وطأ زوجته في الدبر فهو ملعون، لكن إذا وطئها في الفرج من الأمام أو الخلف فهذا جائز كما ذكر أهل العلم، إنما يكون في موضع الولد، ومن وطأ في الحيض فعليه كفارة كما جاء بذلك الحديث وصححه جماعة من أهل العلم، مثل ابن القيم رحمه الله وابن حجر وابن دقيق العيد وغيرهم، أن من وطأ زوجته في الحيض فعليه كفارة دينارٌ أو نصف دينار من الذهب، أي: أربعة غرامات وربع تقريباً، وقال بعضهم: دينار إذا كان في ثوران الدم ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض، أو قبل أن تغتسل وتتطهر، وقال بعضهم: إذا كان غنياً فعليه دينار وإذا كان فقيراً فنصف دينار.

ويحرم أي كيفيةٍ من كيفيات الاستمتاع ويترتب عليها دخول النجاسة إلى الجوف، والمذي من النجاسة بطبيعة الحال، فلذلك نجد بعض الناس من خلال ما تفشى في المجتمع من الأفلام الجنسية أفلام الفحش والخنا يتطرق إليهم بعض هذه الأشياء فهذا جواب السؤال.