أركان النكاح في الشريعة ثلاثة: أولها: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح: بألا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن لنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، وألا يكون الرجل كافراً فتتزوجه امرأة مسلمة، أو المرأة كافرة يتزوجها رجل مسلم إلا المحصنة من أهل الكتاب، إلى غير ذلك من الموانع، فإذا خلا الزوجان من هذه الموانع، فإنه يجوز عند ذلك النكاح.
الركن الثاني للزواج في الشريعة: حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، بأن يقول للزوج زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة.
الركن الثالث: حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج، بأن يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه: أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج، فإذا قال الرجل أبو البنت: زوجتك ابنتي فلانة، فقال الرجل الآخر: قبلت، فإنه حينئذٍ تنعقد عقدة النكاح، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ به هازلاً لم يقصد معناه، وهذا من احترام الشريعة لهذا العقد أن جعلت الهازل ملزماً به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة) رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
فمنعاً للتلاعب، وبياناً لمكانة النكاح، وهذا العقد الخطير في الشريعة جعلت الشريعة الهزل في النكاح جداً، فإذا هزل معه، ومزح معه، وقال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت أيضاً هازلاً، ينعقد النكاح رغماً عنهما.