للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزواج بالمرأة قبل بلوغها]

السؤال

ما حكم الزواج ببنتٍ قبل بلوغها مع أنها قد تزيد عن اثني عشرة سنة؟

الجواب

يجوز ذلك، وقد سئل أحمد رحمه الله عن السن التي تتزوج به الفتاة البنت؟ فقال: إذا بلغت تسعاً فما فوق فإنها تزوج ويعقد عليها، واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أما قضية الدخول بالبنت ونحو ذلك فتختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج، وأن تكون أهلاً للدخول.