الفصد، إخراج الدم من موضع معين بمصه وشفطه، وتفعل لأجل التداوي، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وحث عليها، ونصح بها، حتى إن الملائكة أوصته في المعراج أن يوصي أمته بالحجامة، ولذلك فهي مفيدة للغاية، وتفعل في السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين أحسن شيء، والأفضل أن تكون في يوم الخميس، يعني: لو كان الخميس وافق ١٧ أو ١٩ أو ٢١ فهو من أنفع الأيام للحجامة.
وأما حكمها فقد اختلف العلماء هل تفطر أم لا، فذهب الذين يقولون بعدم التفطير إلى حديث البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) وهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب الذين يقولون بالتفطير إلى حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) وغيره من الأشياء التي تدل على أنها تفطر، وقالوا: إن اللفظة التي في البخاري غير ثابتة، وأن اللفظة الثانية (احتجم وهو محرم) أم لفظة (احتجم وهو صائم) فليست بثابتة.
ولذلك يقولون بالتفطير، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم ونصره نصراً مؤزراً في شرحه على أبي داود.