للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجهر لمن فاتته الركعتان من صلاة جهرية]

السؤال

إذا فاتت المأموم ركعتان جهريتان كصلاة العشاء فهل يجهر بالأخرتين؟

الجواب

الراجح أن الأخيرتين بالنسبة له هما الأخيرتان، وليستا قضاءً يعني على الترتيب، لحديث: (وما فاتكم فأتموا) وهي أرجح من رواية: فاقضوا، كما قال بعض أهل العلم.