تزوج رجل بامرأة فاكتشف أنها حامل فتركها حتى وضعت، ثم أخذ الطفل ووضعه عند المسجد، واحتفظ بزوجته فماذا يتوجب عليه؟
الجواب
أولاً: إذا تزوج رجل بامرأة ثم اكتشف أنها حامل فإن العقد باطل، ولابد أن يتركها ويفارقها حتى تضع، فإذا تابت إلى الله وتأكد من توبتها جاز أن يعقد عليها، وإلا لم يجز العقد عليها:{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:٣].
فالعقد على الزانية باطل، والعقد على امرأة في رحمها شيء من غيره باطل، ولا يجوز العقد عليها إلا بعد توبتها.
أما بالنسبة للمولود فإن رعاية اللقيط فرض كفاية، لابد أن يقوم به بعض المسلمين، أو يرعى من بيت مال المسلمين فهذا أمر لابد منه، ولو تُرك اللقطاء ولم يقم بشأنهم أحد من المسلمين أثم كل المسلمين، حتى يقوم من المسلمين من يكفل اللقيط، وله في ذلك أجر عظيم.
وهذه أسئلة عن أشياء مختلفة، مثل بعض الأشياء الواردة في المحاضرة: ترك الصلاة، والصيام، والزكاة، وتوبة المرتشي والذي عنده أموال من الربا إلى آخره.
أقول: إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إخراج أشياء تتعلق بهذه الأحكام في رسالة صغيرة؛ لأنه سبق أن تكلمنا عن بعض هذه الأحكام في لقاء بعنوان: أريد أن أتوب ولكن! كانت موجهة إلى التائبين، وهذه محاضرة موجهة أكثرها إلى الدعاة الذين يدعون التائبين وما هو الموقف، فلعل الله عز وجل ييسر لنا إخراج هذه الرسالة التي فيها إجابات على كثير من هذه الأسئلة، سواء ما كان من عوائق نفسية أو مسائل علمية تحتاج إلى بيان.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.