للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كشف المرأة لوجهها]

المقدم: الأخت أم محمد من المدينة المنورة لها ثلاثة أسئلة لعلنا نجيب عليها سريعاً ما استطعنا.

السؤال

تقول في سؤالها الأول: إنها سيدة التزمت منذ عام بالحجاب -ونحن نقول: بارك الله لها في ذلك- تقول هي: هناك من يقول بأن كشف الوجه جائز، وأنا حائرة؛ خصوصاً أنني مقدمة على السفر وهم يقولون: إن كشف الوجه في السفر إلى خارج المملكة جائز؟

الجواب

الشيخ: مسألة كشف الوجه لا يمكن أن ننكر أنه قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ومعروف الفرق بين مذهب ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، ولكن الراجح من قولي أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها لعدة أدلة منها: أولاً: قول الله عز وجل: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور:٣١] وأعظم ما في المرأة من الزينة هو الوجه ولا شك، وبه تعرف المرأة الجميلة من القبيحة، وعندما ينظر الخاطب إلى المخطوبة ينظر إلى وجهها.

ثانياً: كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما قال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:٥٩] فإن الإدناء يكون من أعلى شيء إلى أسفل شيء، وهذا يستلزم الستر أيضاً، وكذلك قالت عائشة: [فخمرت وجهي عندما حضر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه] في حديث الإفك، وهذا التخمير عندما قالت: أنها تكون مع النساء في طريق الحج كاشفات وجوههن، فإذا أقبلن على الرجال سترن وجوههن، فهذه أدلة على وجوب تغطية الوجه، خصوصاً في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتنة وشاعت، والواجب أن نتقي الله في ذلك خاصة في السفر، فإن ربنا هنا في المملكة هو ربنا هناك خارج المملكة، قال تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} [الأنعام:٣].