يقول: ما حكم من قطع صلاته إذا نادته أمه، هل يجوز، أم لا يجوز؟
الجواب
بعض العلماء أخذ الحكم من قصة جريج العابد من بني إسرائيل حين نادته أمه، فلم يرد عليها ثلاث مرات، ثم دعت عليه، قالوا: يجوز للإنسان المصلي أن يقطع صلاته إذا نادته أمه أو أبوه في صلاة النافلة، فإذا كنت تصلي أي صلاة غير الفرض، ونادتك أمك أو أبوك، فتجيبهما وتقطع الصلاة، وخصوصاً إذا خشيت أن يغضبوا، وإذا كان المصلي في آخر الصلاة أكملها، لكن إذا كان في أول الصلاة ويخشى غضب أبيه أو أمه إذا تكرر النداء، فعند ذلك يجوز له أن يقطع الصلاة ويذهب ويجيب أباه وأمه، ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد؛ فهذا من حق الوالدين، فقد بلغ حق الوالدين على الأبناء أن أجيز للمصلي الابن أن يقطع الصلاة من أجل إجابة والديه.