وكذلك فإن الإنسان إذا كان عنده أموال يحول حولها في رمضان مثلاً، فاشترى بها في شعبان عروض تجارة، فالصحيح أنه إذا جاء رمضان وقت حلول الحول على المال والسيولة الأصلية؛ تجب الزكاة فيها، ولو حولها إلى عروض تجارة، لأن هذا بعضه من بعض.
وكذلك فإننا لا بد أن نتقي الله في إخراجها، فبعض الناس لا يضبطونها وإنما يأخذ من عرض المال كمشة من المال ويقول: هذه زكاة، وقد تكون أكثر، فيجب عليه أن يحسب ويضبط، وإذا أراد أن يخرج زيادة، الحمد لله له الأجر.
والمقاولون الذين عندهم رافعات أو آلات أو تركتلات -كما يسمونها- أو قلابات وشاحنات؛ فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، وإنما الزكاة في المكاسب التي تأتي منها.
وكذلك الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، فإذا قال إنسان: كم أعطي الفقير أكثر ما أعطيه؟ نقول: يجوز لك أن تعطيه مصروف سنة من الزكاة.
ويجوز إعطاء الشاب الذي لا يستطيع الزواج من الزكاة؛ إذا كان سيقع في الحرام لو لم يتزوج ويخشى على نفسه العنت، ولا يجوز محاباة الأقرباء بها، فبعض الناس يعطون أقرباء وليسوا فقراء، وبعض الناس يعطون عائلات كانت فقيرة منذ عشر سنوات، لكن تغير حالها، واشتغل الأولاد فيها، وصاروا أغنياء فلا يجوز إعطاؤهم جرياً على العادات السابقة، وإنما يبحث عن المستحقين الحقيقيين الجدد.
وكذلك فإنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة مقابل الزكاة على القول الصحيح، فلو أن لك ألف ريال عند فقير، ولا يستطيع إعطاءك إياها، وعليك زكاة ألف ريال، فلا يجوز أن تقول: يا فقير سامحتك بالألف وبالتالي ليس علي زكاة.
والسبب أن الزكاة أخذ وإعطاء:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة:١٠٣] وأنت لا أخذت ولا أعطيت، وإنما أسقطت شيئاً بشيء، وكذلك فإن هذا العمل نفعت به نفسك؛ لتحصيل مال غير متحصل، ولا يجوز الانتفاع من إخراج الزكاة بأي شيء من الدنيا، لأن هذا المال غير المتحصل دنيء، فكيف تفدي به مالاً عزيزاً وهو الزكاة.
فإذاً، احرصوا على إخراج الزكاة بالطريقة الشرعية، ومن كان عنده بضاعة في المخازن استوردها وخزنها ومضى عليها سنة وهو معدها للبيع، ففيها الزكاة، لكن لو قال: لا أعلم ثمنها الآن في السوق نقول: انتظر حتى تبيع، ثم أخرج الزكاة عن هذه السنة التي مضت.