للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أحكام المشي]

وأما بالنسبة لبعض ما يتعلق بالمشي من أبواب الفقه والأدب وغيرها، فمما يتعلق بالطهارة مشي المرأة إذا كانت تمشي فمرت بموضعٍ فيه قذر، وقد رخص لها بأن ترخي جلبابها شبراً أو ذراعاً؛ لأجل ألا تنكشف قدماها إذا هبت ريحٌ ونحو ذلك، ولا شك أن ارتخاء الجلباب أمر مستحب، لكنه صار شيئاً غير موجود في هذه الأيام تقريباً، فلا توجد الآن امرأة تسحب عباءتها شبراً أو ذراعاً بخلاف نساء العهد القريب، ربما بعض الناس إذا دقق في عباءة جدته رأى أنها تسحب وراءها شبراً أو شبرين، حتى إذا هبت الريح لا تنكشف قدماها، أما الآن فقد قصرت العباءات وظهرت الأقدام وأطراف السيقان وغيرها، وظهرت أشياء كثيرة، ليست فقط الأقدام أو الأصابع.

ولو أنها مشت في مكانٍ قذر، فما هو الحكم بالنسبة لهذا؟ جاء في النسائي وغيره عن محمد بن إبراهيم عن أم ولدٍ لـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده) الحديث بهذا السند ضعيف، لأن فيه جهالة أم ولد لـ إبراهيم بن عبد الرحمن.

وجاء عند أبي داود بإسنادٍ صحيح: (عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلتُ: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريقٌ هي أطيبٌ منها، قلتُ: بلى، قال: فهذه بهذه) رواه أبو داود، وصححه في المشكاة.

فإذا كان بعده طاهر طهره، لأن التراب مطهر للنجاسة العالقة بالثياب، فهذا حكم فقهي.