للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الدين في الذهب]

أن يأخذ الذهب ويقول له: أسدد لك غداً، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يداً بيد، مثلاً بمثل، سواء بسواء) تعطيه خمسة غرام وتأخذ خمسة غرام في نفس المجلس، أو تأخذ الذهب وتعطيه قيمته بالريالات في نفس المجلس، ولا يجوز أن تقول: أعطيك بعد غد.

وكذلك سأل بعضهم: إنسان أخذ مني مصاغاً بألف ريال وليس معه ما ينقدني، فقلت له: هذا حرام لا بد أن تعطيني الألف الآن، فقال المشتري للبائع: سلفني ألف ريال من الخزينة، فلما سلفه قال: خذ هذا هو الثمن.

فكان

الجواب

لا يجوز إلا نقداً، فإن قال: سلفني، لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين سلف وبيع، ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع في عقد واحد.