للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من حلف على شخص أن يفعل كذا فلم يفعله]

وكذلك لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر أن يفعل أمراً ما، فقال إنسان مثلاً: أقسمت بالله عليك ألا تخرج من بيتك، أقسمت بالله عليك أن تتغدى عندي، هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج من بيتك، أو لم يتغدَّ عندك؛ فيجب عليك الكفارة، لو قلت: أقسمت بالله عليك يا فلان ألا ترفع هذا الشيء، فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت الحالف الذي أقسمت بالله يجب عليك الكفارة ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، وقال: أقسمت عليك بالله، أو حلفت عليك بالله يا فلان أن تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك، ولا تحرجه ولا تجعله يقع في الحنث الذي يوجب الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة.